كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

والشافعي بالاربعين

قالا موافقا بذلكم

رجالا

منهم أمير المؤمنين عمر بدر بني أمية المطهر وبعض قومنا وبعض الصحب عليه فيما قد أتى في الكتب ولم أجدلهم دليلا صالحا أتبعه حين أراه لايحا وحجة ميزانها خفيف

لكنه تعلق ضعيـ

وبعضهم قال بخمسين تجب لخبر رووه في بعض الكتب واجبة عليهم ليست على من دونهم عن أحمد قد نقلا وقال بعض بثمانين ولا أدري دليله ولكن أهملا وقال بالجمع الكثير (1) دون ما حصر وهم أهل الحديث فاعلما جتهم تقام بالكثير من عهد هادينا النبي البشير لكنها على الصحيح تنعقد بما عليه يصدق الجمع ورد مع الامام قد جاء عن فطاحل أعلام وان يكن لم يحضرنها أحد الا المسافرون أي والأعبد وهكذا النسا مع الصبيان لم تنعقد الواضح البرهان

ثلاثة

وقد أجاز بعضهم الا النسا على خلاف أصله عندى رسى وان ترى القوم قد انفضوا فلا جمعة اي من قبل احرام جلا اذ حكمهم كأنهم لم يحضروا فما حضورهم بذاك يذكر على الامام الظهر لما بطلت جمعتهم فافهم وكن ممن ثبت وان هم انفضوا باحرام وقع تمت له جمعته حين جمع وقال بعضهم له تتم من بعد خطبة وذا أتم

372

-

(1) قوله وقال بالجمع الكثير فاعل قال اه