الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣ويحرم البيع ويحرم الشرى بعد الأذان فاتركن عنك المرا هذا اذا كان الاذان بعد ما قد دخل الوقت فدع ماحرما كذا دخول الوقت للبيع منع لو لم يك الاذان فيه قد وقع كما اذا يمنع منه مانع فالوقت للبيع يقول قاطع لانه مخاطب أن يذهبا الى الصلاة فادر ماقد وجبا وما عدا البيع من المشاغل كالبيع ممنوع فلا تجادل فالبيع بالنص وماعداه قيس به وهو لما أهداه والله خص البيع اي لحكمة يعقلها أهل الهدى في الأمة والخلف ان تبايع اثنان فسد أم لا وللاكثر منعقد بيع لانه لعينه لم يحرما بل كان للذهول عما لزما ففيه إثم بايع وشاري اذا تبايعا بلا انکار ومنشأ الخلاف بين العلما هل دل ذا النهي على فساد ما وهذه الاحكام تختص بمن تلزمه اجابة الندا اعلمن أما العبيد والنسا لهم يحل ماكان في حق سواهم قد حظل وهكذا الصبيان والحق جلى يعرفه في الدين أهل العمل
373 -
٣٧٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.