الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤وقت الجمعة
والوقت للصلاة للصلاة مما ثبتا والشرع للصلاة ذاك وقتا كانت كتابا قال موقوتا فلا ريب وذاك المصطفى قد فصلا بينه بغاية البيان وواضح التحقيق للبرهان عن أمر جبريل الأمين حسبما
مر
تقدما
بتحقيق لنا وان للجمعة وقتا أفردا بيانه به الدليل أوردا فوقتها قد قيل وقت الظهر بعد الزوال حسب نص الذكر في أقم الصلاة للدلوك فانه الكاشف للشكوك وذا الدلوك بالزوال يعرف شرط لصحة الصلاة فاعرفوا وفى الحديث عندما تميل معناه عن وسط السما تزول في عدة من الأحاديث الغرر قد جاءنا بها الهداة في الأثر ومن صلاة الظهر كانت بدلا ووفتها بعد الزوال حصلا وذاك وقت للتي قد أبدلت منها على الصحيح قول قد ثبت وذاك بالاجماع من أهل الهدى بأن وقت الظهر وقتها غدا فلا تصح قبله وتبطل ان خرج الوقت فليست تفعل لانه شرط وقد فات فما صلاتهم في غير وقت رسما وقد أتى الجواز قبل الوقت عن أحمد نجل حنبل فلتستين روى على ذلك أخبارا غرر عن النبي المصطفى خير مصر لكن نقول انها قد نسخت باية الدلوك لما رسخت وان تقل أدلة تعارضت قلنا إذا بالرغم قد تساقطت المصير للدليل من خارج فافهم لذا التأصيل ولا دليل عندنا أدل من الكتاب وهو قول فصل يقول صلوا للدلوك فاعلما تقديمها لا يرتضيه
فوجب
العلما
-
374
-