الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥مع
لكننا
القياس للكتاب لم يزل مطابقا من حيث أنها بدل نسلمنا تساقط الأدلة اعلمنا
أننا لسنا
نطعن فيما أوردا أحمدهم بما يجوز في الهدى
أو أننا نقول بالنسخ لها بما روى الصحب الكرام الفقها وذا على القول بصحة أتت أحمد إن كان ثبت
كما روى
كذاك تقديم لبعضها امتنع وهكذا التأخير للجميع دع عليه فسدت فأربع تقضى ولا تكون قطعا جمع وقيل تقضى ركعتين ورجح قضاؤها بأربع وهو الأصح
ومن
-
370
-
٣٧٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.