كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

النداء

لقد مضى مافى الاذان قد ورد من واجب وجايز فيعتمد وهاهنا نذكر فيه ما وجب في جمعاتنا كما الله كتب صحة لها الأذان كما لنا أورده القران للصلاة فاسعوا لذكر واهب الخيرات

فشرط

قال

اذا نودي

فالامر بالسعي لها توقفا على النداو بالوجوب عرفا اذ ماعليه واجب توقفا فذاك. واجب وما فيه خفا كما جرى عليه فعل المصطفى صلى عليه ربه وشرفا وهكذا مضى عليه الخلفا وصحبه التقاة أرباب الوفا حينئذ قد صح بالاجماع وبالكتاب دون مانزاع وهكذا بالسنة الصحيحه كما عرفت هاهنا توضيحه وصح من قبل دخول الوقت أورده في الدين حبر مفتي مثل أذان الفجر قبل الفجر أجازه الناس بغير نكر وان يكن في رمضان قد منع فذاك معنى آخر قد يندفع وقيل فى الجمعة لايجوز بل إذا رقى الامام للمنبر قل يجلس جلسة خفيفة وقد واجههم كذاك عندنا ورد وبعده الخطبة فاعلمنا

يقوم

من يؤذنن

فلتفعلا

بعد ماقد نزلا هذا الامام هكذا أتى لها لها أذانان هما من فعل عثمان يقول العلما أقام بالزورا بالزورا أذانا كانا لكثرة الناس فع البرهانا يحثهم به لفضل الجمعه رواه في الآثار من قد سمعه

ولم يكن عليه انكار وقع من صحب أحمد ومن له تبع وقد عرفت ان واحدا فقط هو الذي الشرع له قد اشترط

376