كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

الخطبة

وعندنا الخطبة شرط صحة شرط صحة مشروعة أي لصلاة الجمعة بدونها ليس تتم ليس تتم فاعلما لانها مع بعضهم شطر كما

فاتبع اذا اتبعت من قد صدقا

محققا قدمته فيما مضى وهكذا لو لم تكن شطرا فقد صح وجوبها بمقبول السند وتركوك قايما) أي تخطب وهو دليل من يقول تجب (واسعوا لذكر الله) مع بعض ورد بأنه الخطبة فافهم ما قصد وهكذا فعل فعل النبي الهادي والخلفاء من والخلفاء من أولي الرشاد وقيل ان لم يخطبوا وصلوا أربع أربع أجزا عندما تولوا لكنهم في بحر إثم وقعوا لأنهم لجمعة قد ضيعوا تجزيهم التوبة أو يكفروا خلف أراه في المقام يذكر فمن يقل أجزتهم فالتوب قد يجزي له أولا فتكفير يعد ومن يقل ليست لها شرطا وقع فالركعتان كفتاه فاستمع ومن أتى الصلاة بعد ما خطب إمامنا أجزاه ذا ولا عجب

وهو يدل انها ليست بدل من ركعتين فبذاك فاستدل يخطبها من بعد ما الوقت دخل وان يكن قبل أعاد مافعل فأنه إن لم يعدها فكمن صلي بدون خطبة قول زكن وحدها مقدار ماعليه قد يطلق اسم خطبة حين تحد وقيل في أقلها حمد العلي ثم الصلاة للنبي الأكمل وبعدها استغفاره لكل من امن بالله المليك ذي المنن قرا أو آيتين هكذا أو أكثرا

وقيل بعد ذاك آية قرا كذلك الايصاء بالتقوى ورد عن شافعيهم وعندى لايرد

وكل خطبه بلا تحمد ولا ثناء لا ولا تشهد

-

377