الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠١مناهي الصلاة
حيث الصلاة بعمود الدين قد صحت باجماع صحيح معتمد وحقها في الدين ليس ينكر وشأنها العظيم لا يستنكر
لها شروط قد دراها العلما لصحة وللكمال
فاعلما
للفضلا الكرام
وها أنا أقول في المقام منبها ان الصلاة لاتصح مطلقا في كل بقعة على ما حققا لكنها تمنع في مواطن في مواطن أول تلك ساير المعاطن أعنى مكانا كان مأوى الابل ممنوعة عند الرجال الكمل والخلف في المطعن قيل موضع شرابها فيه الصلاة تمنع وقيل بل مارجعت له متى ما شربت عادت اليه يافتي وهكذا موضع ليلها جعل لكنه عندي أشد للابل تبيت فيه وهو قول ظاهر معناه يدريه نهاك الطاهر ومثله مزبلة ومجزره قارعة الطريق مثل المقبره وهكذا الحمام والمنع عقل معناه في الجميع فاترك من جهل في إبل أنجاسها والمزبله كل خبيث فله يجمع فيها كل ما يستقذر والدين لا يصح فيه القذر كذاك في مجزرة ولا خفا فان معنى النهي فيها عرفا أما الطريق فمرور الخلق يشغل عن أداء حق الحق ولهم فيها المرور مطلقا وذاك من حقوقهم تحققا ومنعهم من حقهم تعدي عليهم ما الدين في التعدي وان يكون مرورهم قليلا هل صح أن نجعله تفصيلا قلت وهذا لا أراه مطلقا
وعل بعضهم
به
تعلقا
لذاك بعض قال في الصحاري تجوز في مسالك المرار
401
-