كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

وظاهر الحديث أولى وأحق فانه جاء لمعنى وهو حق

وبالطريق ألحقوا

فان من صلى به ثم

للوادي خوف هجومه على العباد عليه واد إن بقى به أثم

بم

وجب

وان يفر كان للنقض سبب فتركه الصلاة فيه قد وجب والهدم للصلاة إبطال لها والله قد نهاك أن تبطلها لان اتمام الصلاة قد بعد دخوله بها ولا عجب حتى ولو نفلا فنقضها امتنع بعد الدخول هكذا لنا شرع ونقضها ان هجم الوادى انحتم او لا فقتل النفس أمر قد عظم وليس ينجو أبدا من واحد فالمنع فى الوادى من المراشد لا تتسبب أبدا لهدم دينك أو ترمى ببحر الاثم والنهي للمحسوس والمعقول تلحظه مقاصد الرسول وذاك في مقبرة كي لايظن ذوالجهل يعبدن أهلها اعلمن فيرتضيها معبدا بالجهل فلا تكن هناك من يصلي والنهي للحمام في قول ورد بعقله من الورى كل أحد للانجاس والعورات وكان مأوى للخبيث المارد عليه لعنة المليك الواحد وقيل من أجل دخول من دخل يشغل من صلى لذا النهى حصل ورد هذا القول اذ لم يطرد ذلك والتحقيق ان ذاك رد وبعضهم يرخصن في المقبره كمثل ماقد رخصوا في المجزره وبعضهم كرهه تنزيها ووجهوا لنهيه توجيها وفوق سطح الكعبة الزهراء ممنوعة أيضا بلا امتراء لأنه صلى لغير قبلة وواجب يوجهن للكعبة

يجمع

وقيل بل في ذاك

سوء

أدب

تكشف

فيه

قالت

الثقات

فكان مكروها لهذا السبب ولا تصح قيل بالقصدير ونحوه للخبر الشهير

402