الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣كذلك
كذاك
نهى عن الصلاة بالانك مع بيهه من معدن طرا منع كذا النحاس وكذلك الشبه أعني به الاحمر فلتجتنبه اذ كان حلية لأهل النار من الطغاة الجهلا الكفار الحديد والتحلى بالكل ممنوع لذاك خل كذاك أنواع النحاس تمنع بها الصلاة كلكم فامتنعوا وان ترد معرفة القصدير فانه الرصاص في التفسير ولا تصح بعد فرض العصر حتى الغروب وكذا في الفجر وهكذا ان شرعت أن تغربا أو شرعت أو شرعت تطلع منع وجبا وهكذا ان وقفت في الحر في كبد السما بغير نكر عند الطلوع والغروب يطلع قرن من الشيطان قول يرفع يذكر عن فاروقنا أعنى عمر يضرب من كان يصلى قد ذكر عند قايم الظهيرة فى خبر يرويه أهل الملة والمنع للصلاة هاهنا وقع منعا لكلها يقال فامتنع حتى قضى منسية قد قيلا أو نام عنها فافهم التفصيلا وذاك في ثلاثة الأوقات لاكلها نقلا عن عند الغروب والطلوع فاعلما وهكذا حين استوت على السما في غير يوم جمعة والخلف في ما بعد ذلك عند كل منصف فقيل بعد العصر والفجر يصح قضا فوائت لأصل متضح منسياتنا كذا التي ينام عنها في مقال مثبت وهكذا كل صلاة لسبب من قبل الله أتت ولا عجب كالصلاة للأموات لاتمنعن لهذه الصلاة وهكذا الكسوف والزلازل جوازها قال به الأوائل وتمنع الصلاة حين تنشر بالغرب حمرة الطلوع تظهر فانها شعاع شمس فاعلم وان تكن لم تظهرن بالاكم
كذاك
وذاك
الثقات
-
403
-