الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥لكنه
ينهى عن
الدخول
تلك
الصلاة
ذاك من
الحلال
حاقنا للبول كذلك الغايط لكن إن هجم عليه في حال الصلاة فليتم مالم ير المجرى به قدسا لا بغايط أو كان يوما بالا أو ناله ضر به اذ قد دخل منها بواجب من الشرع الاجل لا يخرجن عنه بغير واجب يقطعه على السبيل الصايب اذ واجب عليه يستمر على الصلاة أو عناه ضر فالضر لايرضاه ذو الجلال لخلقه في ساير الأحوال كذاك لا يصح عقص الشعر أي ليه حال الصلاة فانظر يرد فرعه على الأصول جاء به النهي عن الرسول وذاك نهي خص بالرجال وللنسا كذلك الثياب قيل كالشعر تعقيصها عنه نهى نص الخبر عن ابن عباس الامام الامجد العلما في المسند رواه حبر والنهي عن تشميرنا الثيابا والكم والعقص ولا ارتيابا رد شعر الانسان تحت البرهان فيه اتفاق العلما قد ذكرا أعني على النهي ولن يستنكرا وذاك نهي جاء بالتكريه أعني به كراهة التنزيه لان من يصلي عاقص الشعر ونحوه تمت له حسب الاثر لكنه أساء فيما قد فعل اذ صادم النهي بذلك العمل واحتج بالاجماع من أهل الهدى من قال بالصحة فادر المقصدا وقال بل يعيدها ابن المنذر عن حسن البصرى عكس الطبرى كان لاجلها وان لم يكن يعيدها بغير قيد. فافطن وقيل يختص بمن قد فعلا ذاك لاجلها كذا قد نقلا وصحح الأول حسب ظاهر ذاك الحديث المستنير الشاهر
كذاك
وهو الذي عليه صحب
عمامة لذا
أحمد بأحمد وصحبه
فلتقت
-
405
-