كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

وهكذا بقية القرآن لكن أشد ذاك في المثاني

لانها الصلاة عند أما بدون الذكر فالامر جلي مع بعض الفروض بالمثاني لاسوى وبعضها للكل أيضا قد حوى وبعضها باية قيل تصح أو بثلاث وهو قول متضح والله قد أوجب ماتيسرا يفهمه منا الرجال البصرا لذاك فيه اللحن كان أهونا أي في الصلاة في اعتبار الفطنا وكل من قلب قلب للأبصار نحو السما والأرض والبحار فنقضها فيه اختلاف العلما لم به من لهوه لتعلما عنها لهي بذاك والنقض وقع إذا لهى عنها كذا الله شرع ومن يغمض عينه كمثل من قلب طرفه هناك يافطن وكل ماعن الصلاة يشغل يصرف في حال الصلاة فافعلوا كذرة بالعين يوما تقع ونحو ذاك ونحو ذاك في مقال يرفع ويكشف الوجه ولا يغطى ومن يكن غطاه يوما أخطا وان يخف وقوع شيء كان له تغطية العينين قال الكمله وقبض أنفه عن التنفس من نتن ريح هب أو منجس

العلما ودونها ليست تصح فاعلما قادة الدين رجال العمل

ومن يكن مستنشقا عن عمد فالنقض للصلاة منه عندى ذلك انه مع العمد ترك صلاته تشاغلا من دون شك وان أتى الجشاء من دون طلب لانقض والنقض اذا له طلب والنفخ مطلقا يقال ينقض في العمد والخطا متى ما يعرض

لاننا عنه نهينا فاعلما متى نصلي ومع الأكل كما في الشرب عن قصد لشارع الهدى وحكمة أوضحها فاستفدا وليس ناقضا لها التثاؤب الا مع العمد مقال صايب لان أمر العمد فيه يقع ترك لها وهو لها مضيع

-

T