كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

الملامه

ونقضها قد صح بالتبسم دون الوضوء في المقال الأقوم وان يكن قهقه فالكل انتقض بذاك عند العلما متى عرض أما البزاق غير ناقض ورد وفيه نص قد أتانا بسند على الشمال يبصقن ويدفن بصاقه وذاك لا يستهجن أو كان أمر الدفن قد تعذرا تحت يسار الرجل ذاك قررا وهل اذا لم يقلد العمامه في حلقه تلحقه فقيل بالنقض لما قد وردا في ذاك من نص رووه مسندا وقبل ان رام خلاف السنة فنقضها بذاك دون مرية والعبث باللحية أيضا كالحصى تقليبه فيه خلاف لخصا وقد مضى في الكفت ماكان كفي موضحا عن الهداة فاعرفا وان يقم إحليله يمض ولا يلتفتن اليه يابن اليه يابن النبلا وقولهم يمسك حتى يسكنا لست أراه واضحا فلتفطنا ألا ترى ان لم يكن ذاك سكن الى متى إمساكه قل يافطن وقولهم يذكر للنيران فان ذاك شاغل الجنان وليس مثل ذاك مما يرتضى بل المضي واتركن ما عرضا لا تلتفت يوما لأي عارض حال الصلاة نافل أو فارض وان يكونوا لاحظوا فيه الدوى وقد روى ذلك كل من روى لكنني لاحظت ترك الأمر فانظر بعقل وصحيح فكر ومن يظن بللا منه خرج إن نظر الاحليل مافيه حرج وان يكن بالليل ذاك قد عرض منتفلا كان بها أو مفترض يمسك للاحليل من وراء أثوابه وجس بالاجراء اجراه قد قيل على أفخاذه ليعلمن وهل اذا الاحليل كان قد قبض ذلك للصلاة أمر قد نقض

ماظنه من

هذه

لست أقول ناقضا مالم يقع يوما على الثقب لنص قد رفع

|

407

-