كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

والارتداد للصلاة يبطل لانه الكافر حين يفعل ولا يصح الدين من ذي الكفر معاذك اللهم من ذا الأمر وان الى الاسلام يوما رجعا لابدل عليه فيما شرعا ولا يبدل من أسلم ماقد أبطلا

لانه المسلم ثانيا بل يبدل الحج لانه إن ارتداده له قد

.

وجب بمرة وليس فيه من عجب هدما صلاته والصوم والحج اعلما والصوم كالصلاة في التكرار لا بدل كذاك في الآثار فالحج ركن واجب في العمر بمرة فافهم بصافي النظر فحجة الأول ركن الاول (1) من دينه والثاني للثاني اجعل الصلاة بالإغماء كمثل ماتبطل بالرياء

وتبطل

والدين

لا يثبته

التخمين

ان الرياء محبط للعمل نصا عن الشارع خير الرسل وذلك الاغماء للعقل قطع والعقل شرطها كذا الله شرع ومن يصلي ثم لا يعلم كم صلى أعادها على أصل علم لانه ليس يقي لكن اذا شك وفيه أثبتا بنى على الذي له قد ثبتا شك في رابعة فليجعل تلك ثلاثا عند أهل العمل إذ شك على ذا الأصل فصلها أخذ قاعدة مقبولة علانيه

من

لانه أثبت للثلاث

وهكذا ثالثة وثانية

وغالب الظن يعولنا عليه مهما الظن يغلبنا لكن اذا ماكان مع إمام قلده في ذلك المقام وبعده للسهو يسجدنا (2) فافهم وبالحق الجلي اعلمنا

(1) قوله فحجة الأول الخ اي اجعل حجه الأول سلامه الأول وقد هدم ذلك كله وعليه يجدد الحج ثانيا لاسلامه الثاني والله اعلم اه

(2) قوله وبعده للسهو يسجدنا الذي عليه الجمهور لا سجود عليه مع الامامفانه مما يحمله الامام

-

409

-