كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

والشك في الحدود لا يلتفت اليه أو ذلك معه يثبت

لانه

قاعدة المرام

فاستثبت

الا اذا ماشك في الاحرام فانه لا يدخل الصلاة مالم يثبت احرامه لذا له ومن يشك وهو في القرآن لا يرجعن بالشك بالشك للمثاني من ذلك الحد خرج وليس في مضيه قيل حرج وصححوا مضيه من بعد خروجه من ضمن أي حد وهل اذا ماشك في السجود وكان عند الشك في القعود وفي التحيات ولم يسلم قيل يعود للمرام الأقوم وقيل يمضي والصحيح الثاني مع بعضهم فلتفهم المعاني وفى الصلاة ان يكن تكلما فللصلاة بالكلام هدما ومر في آمين كالقنوت .... لا لانه من الكلام وامتنع بالنص عن سيد كل من شفع كان مباحا أول الاسلام ونسخه بالمنع للكلام

يصح

عند العلماء الفضلا

وهكذا بآية الخشوع والجاهلون جعلوه باق

باقي

نسخ له على المقال المتضح أهل الخلاف قادة الشقاق

فمن يصلي خلفهم ويعلم قنوتهم فالنقض فيه يلزم واللحن مطلقا بها يمتنع وبعضه ينقضها اذ يقع وكل ما المعانى يوما غيرا عن أصلها ونحو ذاك فاحذرا كسكر لام العالمين أوفتح من ملك لللام لحن متضح ودال يوم الدين فتحه امتنع والنقض واقع به اذا وقع وكاف اياك اذا ماكسرا فذاك لحن فاحش ولا مرا والنون من نعبد مهما قلبا تاء فلحن فاحش فاجتنبا قادة الدين وأحرار الشرف

ونون نستعين مثله عرف مع

وتاء أنعمت اذا ضم انقلب معناه والنقض به معهم وجب

{1.