الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١والنقض للصلاة غير هين فخذ هدى الأحكام عن تبين ولا يقال ذاك شغل وقعا وانه لها غدا مضيعا بل ذاك من صلاحها وقد وجب صلاحها عند الأفاضل النجب وجه القول عند القايل بذاك من أحبارنا الأفاضل يقينه بذاك هكذا اصنعا
ذلك
والاحسن المضي مالم يقعا
عن تيقن فاستثبت حصلا
لا تلتفت للظن مالم يثبت ذلك عند الأصوليين لا تبيح ما قالوه ظنا
قاعدة
٤١١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.