الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥وقد أتى تاركها منافق بلا خلاف وهو قول صادق قد كان معلوم النفاق في الورى في خبر عن النبي اشتهرا وهذه أدلة عينيه يرفعها الاحبار في القضيه
بها قد احتج فريق أكثر وذاك واضح ولا يستنكر ان كان لارخصة للضرير ماحالة الترك من البصير قد كان قادرا بصيرا حاضرا يتركها مكابرا مجاهرا
وسامع الاذان ان لم يجب صلاته باطلة عن عن النبي الا الخوف هكذا أو مرض نص الحديث أمره غير رضي وفي فصل معهم) دليل فمالهم ودينهم عليل تلك أدلة لها تعين لكن كفائيها جلي بين وحملوا ماجاء في الضرير ونحوه للزجر في التأخير والوقت يقتضي لذاك الحال وذاك واضح بلا وكان للحزم وللترغيب ما قال للضرير أو ترهيب
علامة
جدال
الكفران
بل تركها في ذلك الزمان عندهم وقوله لسامع الأذان إن لم يأتها نفي الكمال قد زكن كلا صلاة أي لجار المسجد الا به نفي كمال المقصد وفى (فصل معهم كي يلتئم نظامهم على سبيل قد علم وفي حديث محجن ماصرحا بذاك يدريه الرجال الصلحا ومن يبادر للجماعات ورد فيه من المدح بنص قد عهد ويجلسون من إلههم نقل قدر بدارهم إلى ذاك العمل ومن يصلي للعشا جماعه والفجر أيضا أكثر البضاعه كأنه قام جميع الليل فافهم لما قد جاء في الدليل
وهو بذمة الاله فاحذروا ذاك
وأثقل الصلاة بالمنافق
فتلك ذمة لاتخفر
عشاءنا والفجر لاتشاقق
-
415
-