الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨والاجتماع في الصلاة يطلب لو
بصبي
او فتاة فاطلبوا
ان أمن المرء افتتانا فاعرف في الفرض والنفل ولم يختلف فالمصطفى صلى بحبر العلما وخالة البحر روى من علما عنده قد ناما فنال
وهو. صبي
منه ذلك
المقاما
مين
الطاعه
وفى (أصلي) لكم عن أنس أوضح أصل ثابت مؤسس ويقف الفرد عن اليمين والخود خلفه بغير كذاك كان قيل فعل المصطفى فكن بفعل المصطفى متصفا ففي حديث البحر هذا ثبتا وهكذا عن أنس أيضا أتى وفى ثلاثة بقرية تجب عليهم عن النبي المنتخب ان تركوها استحوذ الشيطان عليهم أورده الاعيان وهو دليل الفرض في الجماعه وانها لنعم تلك ويأكل الذئب يقال القاصيه في خبر حكاه شيخ راويه عليكم يقول بالجماعة أوله قد صح في الرواية والذئب للشيطان قد كان مثل يضربه لنا به خير الرسل ان الجماعة التي قد وردا حث عل اتباعها اي في الهدى هي التي تعرف بالحق اعلما والشاذ فهو خارج عن الحمى كان على الباطل لو تعددا بكثرة يقوله أهل الهدى كثرته لقلة أي تنسب
أقرب
عدد
فلتفهما
فهو إلى الشذوذ معهم والحق أهله كثير فاعلما لوقل فيهم وجاز أن يصلي المنتفل خلف أولى الفرض لنص ينقل ورخص المختار للمفترض خلف أولى النفل لداع يقتضى واكر موا البيوت بالصلاة في خبر جاء عن الثقات و واجد جماعة تصل يدخل عندهم لأجل الفضل وغاية الأمر فان الخير في جماعة للخير قامت فاعرف
-
418
-