كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

يكون في فواصل الآيات وفى سوى ذاك تراه يأتى وحسن في الحمد لله فقف أعنى على اسم بالجلال متصف لان معناه جلي لم يقع فيه انعقاد وهداه قد سطع لكن ما بعد الجلال ماصلح للابتدا به على الرأى الاصح

فلا يقطع ذاك غير من لم يعقلا

قراؤنا وكل من

لان ذاك تابع له وغير ماتم فلا يرضاه دراه كالقطع ما بين المضاف يمنع وماله يضاف ذاك فامنعوا

لكنه

ولا على الرافع دون مارفع وناصب من دون منصوب منع ولا على شرط فيقطع الجزا لان هذا الوقف لم يجوزا وقبح ذاك الوقف منه يمنع كذاك في الآثار عنهم يرفع لكن اذا اضطر الجواز متضح للاضطرار لا لغيره يصح يبتدئ القرآنا بنص ما اضطر له اذ كانا حتى يراه في سياقه اتصل ببعضه بعضا وغير منفصل وقالت اليهود والنصارى فالوقف هاهنا حوى انكارا أعنى على لفظ النصارى ان وقف ونحو ذاك قبحه معهم عرف والأصل ليس الوقف فى أى محل على وجوب قاله القوم الأول ولا حرام أبدا ولا ولا ولا ولا الا الذي في الأصل لم يحللا وقاصد إلى الحرام يأثم بقصده بذاك طرا جزموا وذاك مانحو ماله معهم بسبب وفيه تغيير المرام المنتحب

— EY -