الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠وقال بعض لاتجوز ماوجد غير الضرير في مقال قد عهد وقيل مطلقا من الأعمى وقع منع لنقصه له القطب رفع وقيل جازت في حديث وردا لكنه المفضول فادر المقصدا وقدم الافضل لو في الملبس أو في الجمال أو بسن أنفس بلا لزوم فادر بل للفضل والفضل مطلوب بأي شكل وخلف فاسق تصح ان يكن لم يأت ما يفسدها كما زكن كذا مخالف وليس يدخل فيها فسادا قد رواه الكمل لكن اذا صلى فصل لاتقل أمرا له صل وبئس من فعل لا تأمر الفاسق أن يؤما لكن تصلي خلفه إن أما
420
-
٤٢٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.