الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢١ففى
إمامة الصبي ونحوه
فاعلما
روته
العلما
عدل
إمامة كذا ولا تجوز من صبي وقيل في النفل تجوز فانتفل وراءه كذا لنا أيضا نقل بشرط ان يعلم كل ما وجب في حقها من كل مشروع يجب ولا تجوز فى الفروض فافهما الا اذا راهق خلف علما الفروض باتفاق تمتنع لانه لانه منتفل كذا رفع أعنى فروضه عليه نفل لذاك لايؤم وهو وقد أجاز بعض قومنا متى يعقلها قول لهم قد ثبتا بشرط ان لاتدركن سواه أولم تجد من يقرأن كماه كي لاتعطل واجب الجماعه فانها أفضل كل طاعه فاجتهدن فى نيل ربحها العلي تنل به أفضل كل منزل وقد أتى مروهم بها متى ما بلغوا سبعا بنص ثبتا ويضرب الصبي في العشر ولم يقم بواجب الصلاة فاستقم وذاك كي تألفها طباعه ويهجرن متى بدا امتناعه وان تقل صلاته تصح هل يوم بالنساء خلف قد نقل فقيل بالجواز قد تصح له عبادة والأجر منها حصله لكنه بمثله قطعا تصح صلاته وذاك قول متضح والعبد كالاعمى وقيل إن أذن سيده صحت وبالاذن قمن وقيل ان يأذن له ان يصلي في مسجدنا فإذنه كان جازت صلاته وقد صححه في الذهب الخالص إذ رجحه ومن أتى آمين في الصلاة فلا تصل خلف هذا الاتي وقد مضى ذلك فيما انتظما من المناهي جوهرا منظما فارجع اليه ان ترد فيه الشفا من أصله تراه فيه انكشفا
في
وفي
-
421
-