كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

وذو القنوت لا تصح أبدا منه على ماقاله أهل الهدى ورافع اليدين في التكبير أفسدها في المذهب الشهير كذلك الكفت ومن للاصبع حرك كان نقضها منه معى وفى الجميع مر بحث فاعرفا ماقاله في ذاك أرباب الوفا والقول في الصبي والأعمى مضى وهكذا العبد ونحوه انقضى ولا يؤم ناقص الحال بمن كان على حال تمام قد زكن فلا يوم قاعد بقايم في الفرض في قول فقيه عالم وقايم بقاعد صح بلا قيد فكن للقيد فيه مهملا وقيل جاز قاعد بقايم وعكسه عن الامام السالمي وقيل فى النفل يجوز فانتفل مع قاعد تنل مقاما لم ينل وقيل ان كان الامام عدلا جاز وإلا قيل لا تصلى وذاك في الفرض وفي النفل معا الا اذا القعود القعود بعد وقعا قد دخل الصلاة بالقيام والعذر في القعود للامام وقاعد بقايم يصلـ على اتفاق من رجال العدل فيما اذا بالعذر كان قعدا والعذر قد

يبيح

ما قد شددا

قاعد صلى جوازه اسمعا

ونايم أعنى به المضطجعا مع وقيل بالمنع وفي العذر سبق قول لنا فاقبله ان تراه حق وحجة المجيز للمفضول بفاضل قضية الرسول

صلى أبو بكر به ولا أدل من ذا متى صح لمن له عقل وفى بني عمرو بن عوف وقعا ذلك فاسأل كل من قد سمعا فكان ذاك أصل هذا الفعل وانه عندى أجل أصل وهكذا عايشة قد أمها ذكوان عبدها وتدري فضلها يقرأ في صلاته من مصحف رواه قطب العلما فلتعرف وسالم مولى أبي حذيفة أم بأخيار كرام الامة

422