الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧وذاك لا يختص أيضا بعدد لكن متى أدركهم صلى وقد
فاز بذاك الامتثال في الهدى اذ كان صلى عند من قد وجدا فصله تنل به أعلا الرتب
بغير حصر هكذا ولا عجب وبعضهم خصص ما ان صلى في أهله صلاه معنا نفلا
اما
اذا جماعة صلاه
فلا يصلي
هكذا
مگاه
ولا أرى الذي راه أبدا لكن يصلى معهم ماوجدا والحكمة النفي لسوء الظن مع نيل الثواب في اجتماع قد وقع وان يكن أدركهم قد دخلوا فيها عليه قد يقال يدخل يدخل بالتوجيه والاحرام ونية النفل بلا ملام او نية القضا لفرض وجبا عليه في قول حكاه النجبا وان نوى النفل وان لا يكملا (1) مافاته أجاز بعض الفضلا الا اذا في الركعة الأخيرة أدركه شفعها بركعة اذ لاصلاة في الهدى بركعة (2) وقد أجاز بعض أهل الملة وان تقل من أين أثبت القضا خلف الذي يصلين مفترضا والمصطفى لم يذكرن ذلك في مافد روى كل فقيه فاعرف بل خص ذكر النفل هادى البشر وهو لهذا الدين أصل فانظر أقول خص النفل بالذكر لما صح من الاداء للفرض اعلما فكان ذاك النفل بعد الواجب يبقى وهذا حكمه في الغالب كان مؤديا لما قد وجبا فقام بالنفل وفيه رغبا فان يكن عليه قد بقى قضا قضاه عندهم بحال يرتضى
(1) قوله وإن نوى النفل لا يكمل اي مافات اجاز ذلك بعض العلماء بناء على أن أصل النفل لم يجب اه (2) قوله وقد أجاز بعض أهل الملة أي أجاز بعض العلماء في النفل ركعة لحديث فان خفت الفجر فأوتر بركعة بناء على أن الوتر لم يجب فهو نفل
—
437 -