كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

وذاك في جماعة ولا خفا اذ لا يصلي مع فرد عرفا وقيل أيضا في الامام الراتب يقوم عن جماعة في الواجب فصل معه هكذا قد ذكرا ولا أراه في الصحيح اشتهرا وخص فرض العصر عند العلما ان لايعاد وكذا الفجر اعلما من حيث لانفل عقيب العصر وهكذا يحجر بعد الفجر ولا يعاد قيل فرض المغرب وقيل جاز هكذا في المذهب وعندما يسلم الامام قام فاعلما

تحية يراها العلما

لتعلما

وقيل بل يعيده وزاد ركعة وثم سلما بلا وقيل بل من ركعتين سلما ولا يزيد فوقها وأول القولين عندهم أصح كما له القطب الهمام قد جنح فالمنع مبني على قيد الخبر من أنها وتر النهار تعتبر وقال (لاوتران أي في ليلة) فلا تصل في مقال مثبت ومن أجاز فيما مضى استدل والكل عن أهل العلوم قد نقل ومن يصلي للعشا والوتر جاز دخوله بغير نكر أعنى به على المصلين العشا والوتر قول في الصحيح قد فشا وقولهم لانفل بعد الوتر لا يمنعن دخول عبد وقيل بل يزيده ويوتر من بعده والكل نفل يذكر وقيل للعشا يعيد إن يكن لم يوترن وهو مقال قد زكن وقاصد الخير ينال ماقصد والخير فى الصلاة دايما عهد دل عليه مطلق الاخبار في الذكر والسنة والاثار والحمد لله على تلك المنن ومالنا أوضح من تلك السنن على عباده بالفضل والشكر لله المليك العدل ومن أتى وقد درى مافات من صلاتهم أحرم ثم يدخلن يسرع في المضي حتى بلحقا بهم رواه العلما

من

بر

محققا

438

-