الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥وتلزم الكفارة المغلظه تاركه كذاك مع من فرضه وأحمد نجل سعيد في السير يقول بالوجوب في نص شهر لكنه لا يكفر لا يكفر التارك أي التارك أي كالرد للسلام فافهم يا أخي أي واجب وجوب بعض السنن أعنى مؤكدا أعنى مؤكدا به فاستيقن ومثل ذاك جاء عن ابن حجر حكاه في الوضع الامام المعتبر ثم المزيد أصله من جنس ما زيد عليه وهو معقول كما زادكم اياه واهب المنن وكم له من نعم لاتنفدن يكون للنفل مقالا نقلا انه موقت وذاك .... لا مع
قلت بل النفل موقت فلا يفيد شيئا ذاك عند العقلا والقول ان الوقت للفرض شرع ولم يكن للنفل وقت قد وقع ذلك مدفوع بما قلنا .. ألا تعلم وقت النفل عند الفضلا يصح في وقت وفي وقت منع وهكذا الفرض وللحق اتبع بسبح والكافرون بعدها فاستمنح
واستحسنوا أوله
عندهم كاللازمه
ويعدها الاخلاص وهي الخاتمه وانها وآية الكرسي اختيار القطب فى أوله لنظر له له وفي وبعدها خاتمة خاتمة للبق ــره وسورة القدر مقالا ذكره وعندها الاخلاص فافهم والأثر يقول بالثلاث في الأخرى سور والقطب عد الوتر في المؤكد من سنن الدين له فأكد وعن علي ليس حتما في الأثر لكنه المطلوب قصدا فاعتبر والمصطفى أوتر ثم قالا فلتوتروا نصا يقول ان الله وتر ويحب ذلك منكم هكذا ولم يجب فأوتروا يقول ياأهل الهدى عن ابن مسعود كهذا وردا ذاك بأهل الذكر مخصوص فلا يكون للاعراب قول نقلا والمذهب الحق فان الوتر صح للكل عند العلما قد اتضح
اعتلالا حوى
445
-