كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

هذا مقال ها هنا قد رفعا وغيره في قول بعض وقعا يصلي بالأول ثم يكمل ركعةً أخرى لأصل يعقل وهكذا بالآخرين يفعل وهو عن المختار أيضا ينقل ينال كل واحد ما نالا إمامه فاحرزوا الكمالا فالركعتان تَمَّتَا للكل وها أنا أذكر أصل الكل وجوبها في الذكر أي في وإذا كنت فافهم وللحق خذا بهم مشروعة لنا كما قد شرعت لغيرنا وهو مقال قد ثبت هذا هو المذهب عند العلما إلا قليلا يجنحن على عمى وهو أبو يوسف ثم المزني وهكذا أيضا مقال الحسن نجل زياد وكذاك اللؤلؤي وابن علية وهم في خطا دليلهم مفهوم لفظ الذكر بكونهم فيهم شفيع الحشر قلنا لهم مفهوم ذاك الشرط لا يمنع فعلها لمن لهم إذ كان نصاً لبيان الحكم لا لوجوده فخذ عن علم ما دينهم حين العدا تزدحم القول وقد تعيَّنا من

تلا

كأنه يقول بين فالفعل لا شك يكون أبينا وهل ترى التخصيص في قوم يصح من دون قوم دون برهان وضح والصحب أجمعوا على صحتها بعد النبي وهو من حجتها وقوله صلوا كما رأيتموا أنا أصلي حجة تقدم منطوقه قاض على مفهوم ما ذكروا وكلهم من قومي والهادويون ومن لهم تبع كنجل الماجشون خلفهم رفع قد منعوها عندهم في الحضر حيث رأوا تخصيصها بالسفر حجتهم إذا ضربتم إلى آخرها فافهم مقالاً نقلا وفعله لها بحال السفر سيدنا أهدى الورى في البشر

.

13