كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

ولم يصلها بيوم الخندق ففاتت العصر على البدر التقي قضاها عقب الغروب فادر فعال السيد المحبوب

لو جوزت في حضر لاَخْتَارا ذلك من فواتها جهارا لكن جوابنا عن الآية صح تلك صلاة سفر لنا اتضح نقصرها في سفر ولا خفا ذلك أمر في الهدى قد عرفا وهكذا مع المخوف تقصر المخوف تقصر كما عرفته ولا يستنكر وفعله لها خصوصاً في السفر وفاق حال لا سوى فادر الأثر فلا تقيدن ولا تخصص فليظهروا حجتهم من خصصوا وتركه لها بيوم الخندق لم تشر عن يومئذ فصدق لكنها من بعده قد شرعت وذاك أصل ما لدينا قد ثبت قد قيل في ذات الرقاع شرعت وتلك قبل خيبر قد عرفت وقيل بعد خيبر وقد نُسب إلى البخاري إليه قد ذهب وقيل من بعد النظير فاعرف وقبل خندق وهذا لم يف وذاك عام أربع وقد يرى بعض خلافه على ما ذكرا مع ابن سعد وابن حبان العلم في عام خمس وقعت ولا جرم وقيل بل بعد قريظة أتت وبعد خندق يقال وقعت وبعد ذا وقوعها قد كثرا فاقرأ إذا ما شئت تلك السيرا والخلف بين العلماء قد كثر في صورة الصلاة إذ قيل صور روني ابن منذر ثمانا فاعلما وذاك يسر الله كيفما انتمى زاد ابن حبان عليها واحدة مضافة أيضا لتلك الواردة قال ابن حزم فوق عشر أربع والنووي قال ست تتبع عشراً وذا ابن العربي يصحح ومن إليه عندهم قد جنحوا لكن أبو الشعثا روى وجهين قد سلفا في قولنا المبين

-

14