الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨وافيه
وقيل بل سبع هناك كافيه وقيل ست وهي عنهم وقيل بل خمس وقيل أربع وذا الأخير فهو عندي أنفع إن لم ير الجواز للصلاة للتكبير حيث يأتي يرجع
وأجمعوا أيضاً على التكبير إذ كان فيها آخر الأمور
لطفا
ويلزم التسليم في الكل على حكم صحيح مثل إحرام جلا لأنها بينهما منحص جاء بها الحديث فالزم أثره وهكذا مع دفع كل ضر جاز له في الدين حكم القصر من الله اللطيف بالورى لضعفهم والكل ربي قدرا والامتثال واجب الانسان فإنه الطاعة للسلطان جل وعز الملك القهار وإنه لذنبنا غفار كلفنا اليسير فضلاً قد ورد لأنه الغني عن كل أحد ليس له في عمل الانسان مصلحة جل علي الشان لكنه أراد خيراً للورى مرتبا على امثال قدرا والعقل قاض بثبوته فلا حيف ولا ظلم تعالى ذو العلى
-
18 -
-
٤٧٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.