كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

ومن أتى النساء في الأدبار فإنه قد جاء بالأكفار وحده القتل يقال في الأثر لأنه بتركها فينا كفر وبعد ذاك ان يُتَوَّبَنا فإن فإن يتب فالله يغفرنا وقيل لا يقتل لكن يضرب حتى يصلي وهو قول يعجب وإن يمت بالضرب بعد مافعل فإنه مات على كفر حصل ولا يصلّى أي عليه فاعلما لأنه بالجهر فينا أثما ياويله لدينه قد هدما بتركها فدينه تهدما لأنه إن هُدم البعض فما بقاء بعض بعد بعض فاعلما وقيل لا يقتل حتى ينكرا ينكرا وجوبها لكن نقول كفرا وردَّه إمامنا وما قبل والحزم في الدين بتقويم العمل لأنه يفضي إلى هدم عُرى ملتنا يا ويح من قد كفرا وانظر إلى الصديق لما قاتلا منع الزكاة أو من ما طلا وليست الزكاة أعلا منصبا فما لنا لا نرتضيه مذهبا بل الصلاة عندنا أعلا لِمَا عن شارع الرشد بها قد رسما وقد نفى الايمان عنه الهادي مع تركها قد جاء بالاسناد ألا ترى الهادي نفى الأعمالا إلا بالصلاة قالا دين في عدة من الأحاديث … أتى ذلك عنه عنه وهو نص ثبتا وتارك الصلاة فليكفر لكل فرض عند أهل النظر وكيف لا وفي الصيام قد ورد تكفير مفطر بتغليظ عـ وما الصيام عندنا أشد من صلاتنا فانظر بعقل يا فطن قد أوجب الهادي على من أفطرا في رمضان صح أن يكفرا عتق فإن لم يستطع فالصوم قد صح عليه في المقال المعتمد وعند عجزه عن الصيام يعدل عنه أي إلى الاطعام

ولا

-

20