الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠منه
غُسل بالماء القراح وترا فلتفعلوا كذاك ذاك الأمرا فالغسل للميت من حقوقه فرض على الحي لدى تحقيقه لكن خلافهم أتى في كم يجب ثلاث مرات كذا بعض ذهب وذا عليه المُزُني والحسن والظاهريون به والظاهريون به قد أعلنوا وهكذا قد قيل أهل الكوفة قد أوجبوه أي لكل ميت وإن يكن يخرج بعده شيء فيغسلن هنا موضعه ولا يزاد عندهم عليها أعنى الثلاث إن تمل إليها وعندنا الثلاث أو خمس أتى وجايز أكثر منها يا فتى لكنه يعتبر الكافي فإن تكفي الثلاث لا يزاد فاستبن وهكذا خمس وسبع وكفت ولا تجاوزها لمعنى قد ثبت وفي الحديث عندها قد وقفا إذ بين الغسل النبي المصطفى وفي حديث قال أغسلتها شرعاً ثلاثا هكذا أعلمنها وفيه أو خمساً كذا أو أكثرا فدل ذاك أنه لم يحصرا لكن يراعى الاكتفا في الشرع فراعِهِ بالشرع ثم الطبع وأو لترتيب أتت في الخبر مصرح بحسب وفق النظر وإن رأيتن تمام الخبر تمام الخبر وذا هو الصحيح أي في الأثر والخلف في الإيتار هل يراعى أم لا وفي الإنقا أرى اتساعا والسدر في الحديث أيضا وردا فاغسل به الأموات واتبع الهدى والخلف هل يخلط ذاك السدر في كل مرة فقيل حجر وبعضهم يقول يخلطنا بورق السدر أتى أعلمنا من غير دق كاين لذا الوَرَق وليس مرتضى لنا وغير حق لأنه خلاف ما نعقله والشرع لا يعبث إذ يفعله لأنه بغير دق لم يصح نفع به بل نفع به بل هو عبث متضح