الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١أطلقا
أكان عطرا فتقول يجعل للعطر ليس ذاك فيه يعقل وليس فيه ما يزيل للقذر لكن إذا دُق أفاد ما ذكر وقيل بل في أول الغسل وفي آخره يجعل سدره أعرف وقيل بل في آخر الغسلات يجعل سدر وهو عن ثقات والمستحب عندنا أن يغسلا بالماء أولاً وبعده اجعلا سدراً بثاني غسله لتخرجا أوساخه ويخرجن أبلجا وثالث الغسلات فاجعلن بها إن شئت كافوراً وكن منتبها إن كان محرماً فما الكافور له يجوز وهو المشهور وانظر إلى تقييدهم في الثانية يجعل سدره روي علانية أنه جاء الحديث مطلقا مع فقيدوه وهو نص قد فهموا أن المراد الإنقا ومرة تكفي له فينقى والجعل للكافور مرة ورد بالنص في المذهب قول يعتمد وهكذا قال به الجمهور من قومنا وأنه المشهور والمذهب الكوفي مثل النخعي قد جعلوه في الحنوط فاسمع وهو لظاهر الحديث خالفا فكن لما لما قد قلته مخالفا وفيه حكمة وسر يظهر للميت حافظ على ما يذكر يطهر الأبدان بل يطيب لريحها وللهوام يذهب ويحفظ الميت من البلى ومن فساد جسمه لذاك قد وسن تعجيل جهاز الميت فعجلن به لأمر السنة لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين أهله فتؤذين سماه جيفة وما أحقه بذاك بعد الموت فاعرف حقه وفي وصية النبي لعلي جاء صريحاً مثل ما هنا تاني قال ثلاث لا يؤخرنا أولها و الصلاة فاعلمنا
يسن
31