الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢قدمها لأنها العمود في ملتنا عن النبي الأشرف قال إذا أنت فلا تؤخر بل حقها التعجيل حين تحضر و بعدها والجنازة المذكورة فاعلم وإذا ما حضرت مشهورة وجاء فليغسن موتاكم قد صح المأمونون في أحياكم وقد مضى موضحاً للطالب بالحجة البينة المذاهب لأن كشف ما هناك معصيه فاستر ومولاك فخف أن تعصيه وشعر النساء قد تقدما فيه بيان كاشف ما أبهما يقول فيه البعض فليُفَرِّق غسلاً ومن تظفيره فليطلق هذا الذي عليه فعل صحبنا وذلك المشهور في مذهبنا وهكذا الأحناف قالوا يرسل للوجه والقفا جميعاً يسبل وهو قريب من مقال الصحب كما عرفت أصله في الكتب وقال بعض قومنا يظفر وكله مرَّ لنـ ورجل عليه جمة فلا يسحج شعره ولن يرسلا من شعره قد خَرَجا لراسه وفيه شرعاً أدرجا وهكذا شعر النسا إذا انفصل ولا تقلم ظفراً ولا تُزِل ولا يجز شعر الرجال ولا يسرحن في ذا الحال وهكذا لا يدهنن والبعض قد فصل في ذلك والكل اجتهد قال إذا طال هناك الظفرُ أو شارب فطوله يقصر وصحبنا لذاك يكرهونا وإنهم في ذاك مشكورونا حجتهم لا يفعل الانسان في سواه شيئا عند كل منصف إلا إذا أباحه الدليل ولا دليل وبذا نقول وقد رأت عايشة من يمشطن ميّتة وأنكرت ذاك علن وعل القايلين بالجواز قد دل لهم عموم نص قد ورد
ورد ما
محرر
32
-