الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦ما عرَّجوا إلا على ما فهموا من الدليل وبه أي حكموا الله دَرهم الأنوار فين تجلت الأسرار بهم ولا تغالوا قد أتى في الكفن نص لنا رواه أهل السنن فإنه يُسلب حالاً في الخبر فما التغالي للبلى وللقدر من التغالي في الحرير للنسا والحرم للرجال قول أسسا والحي بالجديد أولى وأحق قال أبو بكر به وقد صدق لا تلبث الثياب فيما وردا إلا يسيراً عن أيمة الهدى وبعدها يدلون أفضلا منها أو العكس لمن قد أبطلا إن اليسير اللبتُ في القبور ويقع التبديل في النشور نسألك اللهم ستراً يسبل برحمة منك لنا تسترسل بعض يجئ عارياً غداً ولا ستر له والنص فيه نقلا والبعض في أكفانه والبعض في ثياب موته يقال فاعرف كذاك قد أشارت الدلايل كما دراها القادة الأفاضل والكل أسرار من الله العلي وفضله على الورى لم يزل فهو الحكيم وفعاله حِكَمْ يفهمها من للمعاني قد فهم و جايز قيل اعتداد الكفن قبل حلول الموت نص السنن وهو من اعتدادنا للموت قد أوضحه الشرع بصادق السند والحكم في الأكفان فيما نعلم من راس مال الميت قطعاً تلزم فهو مقدم على الوصايا وهكذا للوارث البقايا أما الوصايا فمحلها الثلث وهكذا الوارث للباقي يرث والدين أيضا عندنا كالكفن من راس مال الميت شرعاً فافطن لأنه ــق لهذا الميت كساير الحقوق في التثبت
والخلف هل يقدمن الكفن أم ذاك الدين وكل حسن
-
36
-