الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧حجة
من
وبعضهم للذين قد يقدم والميت بالأذخر قال يكرم وبعضهم يقدمن الكفنا وقد تراه في اعتبار حسنا وبعضهم من ثلث المال جعل أكفانه وذاك عندي قد همل من راس مال الميت وهو الأحسن قال يكون الكفن قول النبي قال في ثوبيه يكفن دون ما تمويه وذاك وارد معي في مصعب نجل عمير السيد المهذب بأحُدٍ قد كان قتله كما قدمته قول كل العلما من لم يتركن قد قيل الا نمره لم تكفه ولم تكن مستره و نسب ابن منذر مقالنا هذا إلى الأكثر من
إلا الذي شنَّ
به خلاس
هداتنا
رواية في الحق لا تنقاس
من ثلث المال وعن طاوسهم من ثلث عند قليل مالهم وقولنا عن ابن عباس الفتى محققا في حكمه قد ثبتا نبينا لم يك بالمستأذن لوارث عند اتخاذ الكفن قال ولولا ذاك ما له صح من دون إذن منهم يفعله معناه لو لم يك ذلك الكفن من رأس مال الميت مثل مازكن ما فعل المختار ذاك الأمرا فيحرم الوارث حكماً يدرى لكنه رآه أولى وأحق لستر عورة له وذاك حق ولم يكن نبينا قد سألا وارثه يرضى بها أم حظلا ولا عن الدين هناك قد سأل فدل أنه له بلا جدل
-
37 -
-