الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨كما له
ماله ما
من
يستر
من
عورته حال حياته حياته انظروا اذا أحاطت الديون بالفتى فذاك أمواله له أتى من لأن كشف عورة الانسان كبيرة قطعاً بلا نكران وانه في ماله حق ثبت له وذاك في روايات أتت والخلف في تحديده حال السعه فإن تلك حالة موسعه فقيل للرجال في الأصح ثلاثة الأثواب نص الفتح أما النسا في خمسة أثواب سنة الهادي الرضي الأواب بيانها حقو ودرع فاعرف ثم الخمار عند كل منصف لفافة أيضا كذاك الملحفه خامسة الأثواب مع من عرفه هذا الذي به النبي أمرا في أم كلثوم الفتاة ذكرا وقد روي من طرق تعددت بذلك القول الذي هنا ثبت وهكذا ترتيبها كما ترى في نظمها هذا أتى محررا هذا هو الغاية في النساء ودون ذا يكفي بلا امتراء لكن ذاك المستحب عندنا وكثرة الأكفان لا ترضى لنا لأنها للدود لا لغيره ووارث بها أحق فادره إذ حاجة الحي إلى الثياب إلى الثياب كثيرة عند أولى الألباب لو كان خيراً كثرة الأكفان أولى بها المختار من ففي ثلاثة يقال كفنا لا غيرها وهو الصحيح عندنا أتتهم من ثياب اليمن من قرية تدعى سحولاً فافطن
عدنان
وليس فيها من قميص لا ولا عمامة فخل قولاً أبطلا وبعضهم فوق الثلاثة التي فوق الثلاثة التي مرت يزيد في مقال مثبت مع مشوذ افتي به
وبعضهم يزيد باستحبابه قميصه
وبعضهم أجازها فقط والبعض بالتكريه فيه شطوا
-
38
-