كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

اما الربيع لا يرى العمامه لرجل لو كان في استقامه ولا يرى لامرأة خمارا وبعضهم أوجبه جهارا ولا يكفنن في الحرير فتى ولا مع ذهب نضير إلا النسا قد جوّزوا الحريرا لهن كاللباس كن خبيرا لأنه ما جاز في الحياة فإنه يجوز في الممات إلا الذي يفضي إلى الاسراف فداك محجور بلا خلاف وقد أجاز للنساء موسى حريرهن كفنا ملبوسا كما أجاز ذاك للصبيان لعدم التكليف في الإيمان محمد بن محبوب العلم كرهه فقط فافهم تغتنم وقد مضى ما دل في الأخبار على اجتنابه بلا إنكار فهو من التغالي في الأكفان أي للنسا قد صح بالبرهان في ثوبه الذي به قد مرضا أوصى أبو بكر الامام المرتضى يغسل ثم غيره ثوبين يزاد قد صح بغير مين قيل له ذلك ثوب خلق فال نعم نص به محقق

اما

يقول للصديد والمهلة در ذلك الام

لا لغير ذاك عنه هذا نقلا

ـــــــام وفضله المشهور في الاسلام

ما بال من يزخرف الأكفانا للدود قد أضاعها عيانا وكم فتى أكفانه أن تعتبر أكبر منه عند أحرار النظر

—

39

—