الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠الصلاة على الميت
وعندما التكفين تم فاعلما له الصلاة حكمها قد لزما جملة الحقوق له كما صحت لدى التحقيق
لأنها
من
قد شرع الله الصلاة إذ شرع شفاعة لميت كن من شفع فرض على الحي لكل ميت موحد مات على ذى الفطرة فرض كفاءي إذا ما قام بعض به أجزى مع الأحكاما وقد يكون فرض عين إن عدم سوى الذي يلزمه حكما حتم حق له على الذي يحضره من جملة الاسلام أو ينظره شفاعة على الخصوص وقعت ورحمة عمت كما قد رفعت الحي بها لنيل ثوابها وأجرها الجزيل
ينتف
خير
إن كان من أهل الرضا والمغفره
وتنفع الميت بنيل المغفرة إن والخير عند الاجتماع أكثر فاجتمعوا على الصلاة تؤجروا لذاك الميت المذكور وفيه للحي عظيم الخير والشرط فيه أنه موحد لو أنه من الزناء يولد إلا الذي يمنع للحقوق … لا تصلين عليه ما عشت ولا وهكذا الآبق من مولاه فحشاه إلا إذا ما تاب من وهكذا ناشزة والباغي على الورى بالجور مثل الطاغي وقايم على الزني كالقايم على نكاح فاسد الدعايم والأقلف البالغ إلا أن يتب ومات وقت العذر حقه وجب وذاك إن تاب وحالاً هجما عليه موت قبل أن يزيل ما أو قبل أن يدرك ما يزيل ذلك منه هكذا أقول وطاعن في الدين مثل القاطع للطرق إذ أصبح في فظائع
-
-