الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١وقاتل النفس التي يحرم عليه قتلها مقال يعلم لو نفسه فإنها محرمه عليه لا يقتل نفساً مسلمه وهكذا المقتول في وجب أو أدب حين الكبير قد ركب وهكذا المرأة فهي كالرجل في هذه الأحكام عند من عقل
بأنه
فاعلمنه
وهكذا مُتَهم بصحبة خود حرام لم يزل في رية وهكذا متهم مفترش الحرام فاعلمنـ وبعضهم أجازها عليه من غير منظور هنا إليه وهو الصحيح أصله في الشرع أثبت من رضوى بحكم قطعى لكنها ممنوعة على الأول مثل السلام لهم ليس يحل وهكذا لا يطمعون فاعلما كذاك لا يسقون شربة ما إلا الذي تاب فربي يغفر ذنوبه وإثمه يكفر والخلف في نايحة هل تمنح صلاة ميت أم لها لا تصلح أو لا يصلي مطلقا على أولي كباير فافهم مقال الكمل دليله في الذكر (لاتصل) وفيه تحقيق لأهل العدل فقيل ذاك في الذى قد أضمرا ركاً يراه العلماء الخُبرا وفي الحديث عندنا صلوا على بر وفاجر صحيحاً نقلا من أهل قبلة وذاك شامل لذي الكبير قاله الأفاضل واستثن من ذاك أرباب البدع ان قَدَحَتُ في الدين أهلها فدع تقدح في توحيدهم بغير ما تأوّل فخلهم على عمى وذاك في اعتقادهم في المولى بأنه جسم فدع من ضلا هم على الصحيح مشركونا اذ جسموا إله العالمينا
شر
جل عظيم الشأن مما اعتقدوا في دينهم وهو المليك الأحد سووه بالخلق تعالى الله عن خلقه قد ضل من سواه
3
41
-