كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

معهم

وشركت صفرية من اقترف كبيرة وذاك فيهم قد عرف فلا يصلون عليه أبدا لأنه أخا شرك غدا كذاك مولود الزنى عندهم لاعندنا بل الصلاة تلزم ولا يضره الذي قد فَعَله آباه ان أصلح يوماً عمله ولم تزر وازرة ماوزرت أخرى وهذا الحكم قطعي ثبت والعقل قاض فيه بالذي ترى والعقل والشرع بهذا ظهرا وهذا دليل غير ذين فاعلم ولاتمل الى طغاة غشم أما حديث انه شرهما معناه ان ضل بما قد حَرُما كان على غير حلال وفعل غير حلال بئس ماكان عمل كذا حديث انه لا يدخل لِجَنَّة الخُلدِ بنص ينقل معناه لا يدخلها بالتبع لتلكم الآبا على أصل معى وان يتب أبوه ليس يدخل بتوبة الآب لأمر يعقل لكنه يدخلها إن أصلحا وكان منهج الصلاح قد نحا وان يمت طفلا ففيه نحكم بحكم أطفال النفاق فاعلموا وهو لأطفال ذوي الشرك تبع مع ربه وعفو مولانا يسع بل الصلاة وجبت للبر وفاجر وفاسق ذي غدر قبل توبته ونال توبته ونال كل ما أمل لكن من المنظور ليس تشرع ردعاً لجاهل عسى يرتدع وهكذا قاتل نفسه على أصل عرفته لنا فيما خلا ثم من الردع امتناع الهادى من الصلاة أي على أفراد ماتوا بدين لم يكن له وفا عندهم فلم يصل المصطفى إلا إذا كان له من يكفل صلى عليه وهو قول ينقل من استهل فالصلاة له واجبة كذا شهيد المعركة

لعله تاب وربه

كذا

-

42

-