الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣وقيل بل على الشهيد لم تكن إن مات في معركة قولاً زكن والأب أولى بالصلاة ان ترد رفة الأولى بها ولا فند معر
13
الأمر
فالزوج فالابن فآخ أقدَمُ فالعم فابن العم فيما نعلم وهكذا الأقرب فالأقرب من أنسابه على بيان قد زكن وقيل بل أولى بها الأفضل من رجالنا لا الأوليا قول حسن وقيل بل أولى الامام الأعظم كذا أمير الجيش حكم يلزم لما له له من الحقوق والشرف فيهم ومنصب الامام قد عرف وهي عبادة بلا ركوع ولا سجود في الهدى المشروع أركانها التك بير والمقصود منها الدعا وفضلها مشهود قد خالفت للصلوات فافهم ووجبت شرعاً لكل مسلم وصح من أولى بها القريب وهاك بسط ذاك يا أريب ففي الحديث بالصلاة أولى أفضلنا بورع تحل وبعده أسنّهم في الذكر وهكذا أكبرهم في وان يكن لم يحضر القريب فللامام المنهج الر. أولى هنا وهكذا مقامه أولى فع مثل أمير الجيش أولى وأحق لأن أمرهم به قد التحق وذاك لاجتماع فضل ذُكِرا ثم أمارة لمن تأمرا وان يكونوا عدموا فالأقربُ ذو الفضل أولى وهو نعم المذهب لأنه أخو قرابة إلى فضل هناك حازه ففَصلا وان يك الأفضل في الأجانب فإنه أولى من الأقارب وبعضنا كبعض قومنا يرى أقربه أولى مقالاً شهرا وذا عليه أكثر الأصحاب وانني في ذاك من أيترك الأفضل أن يشفع في ميتنا مع ربه البر الوفي
من
قاما
المقام
عجاب
-
-