الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤وليس في الصلاة من مال لنا فنرتنه فافهمن لما هنا وان نقل أن الصلاة حقنا غير مصيبين لأمر قد
.
عنا
لأنها دعاؤنا والقايلون انها تلزم من قرابة الميت حسبما زكن قد رتبوا القرابة المذكوره مراتباً عندهم مشهوره مراتب الميراث معهم رتبت ومنعوا الأبعد حينما عنت حتى رأوا قريبة من النسا تستأذنن تستأذنن هكذا على ائتسا قد قال في الذمي يستأذن في ابنه المرضي
لميت بالخير والغفران بل والرحمة
وبعضهم
يري عموم خبر قد وردا فعمم الحكم به مجتهدا ان كان حاضراً وفاة وَلَدِه وذا مقال قد نأى عن رَشَدِه ما كان للكافر حق وجبا في مسلم كذاك قال النجبا فليس للذمي والنساء من حق هنا فدع مقالاً قد وهن قد خصت الرجال بالزعامة فما النسا هذه الأمامه من ومادليل القايلين ياترى ومارأوه لاأراه في الورى أما أولو الأرحام أولى لم يكن لهم دليلاً واضحاً كما زكن لأنها تحتمل التأويلا وخالفت حديثنا المنقولا فذا الحديث جاء نصا واضحا ناء عن التأويل معهم راجحا فقيل في (أولى ببعض) قد عنا بذلك الميراث قولا بينا وبعضهم يقول في ولا الدم وبعضهم في العقل قال فاعلم وبعضهم عممها ولم يخص وبعضهم عن ذاك ولى ونكص وان يك القريب عبدا تمتنع صلاته على بيان قد شرع وقد يُرى أخاً هنا ذميا أو ابن عم لم يكن مرضيا والأصل في المقال قول المصطفى) بإذن أوليائها) فلتعرفا
44
—