الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥ريب
وذاك في جنازة جاءت ولا فإن القول عما للملا وهكذا الدفن يكون فاعرف على قيادٍ واضح لم يختف وان يك الموتى كثيراً جمعوا مُرتَّبين وعليهم تشرع واحدة فقط لاتعـ ـط لا تعدد والحق هذا وله نعتمد يقدم الأفضل أي مما يلي ذاك الامام عند كل الكمل وهكذا المفضول أي إمام من يفضله وذاك عن رأي حسن وقال بعض عكس هذا يجب كما بذاك صح عندى المذهب ومطلق الذكران عندى أفضل من مطلق الاناث يامن يعقل والبلغ الأحرار أيضا أفضل من أعبد وذاك ليس يجهل وهكذا من مطلق الأطفال أفضل صح دون ماجدال والخلف بين الطفل والحر وقع والأعبد البلغ فيهم رفع بعض يرى الأطفال معه أفضلا لفطرة عرفت لذا الملا لكن أقول شرف الحرية أفضل من ملكية العبودة وإن نظرت شرف التكليف قضيت للعبيد بالتشريف وورد الترغيب في الصلاة نصا على جنايز الأموات ولا يموت أحد منا وقد صلى عليه مائة إلا سَعِد (فيشفعون ـ قال ـ ألا شفعوا) فيه عن المختار قول يرفع وهو على التحقيق خير وضعا والاجتماع فيه أمر شرعا والشرط فيها فهو عين مالزم في غيرها من الصلاة فالتزم من بقعة ومن لباس ووضو وكل مالتلك أيضا ينقض والخلف في المسجد بعضهم منع وبعضهم يقول ذا أمر يسع دليل من أجازها فعل النبي صلى على سهيل فافهم مذهبي سليل بيضاء بصحن المسجد فكان حجة لكل مهتدى
-
-
—
45
-