كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

خلف عن

والخلف ما بين القبور هل تصح وعدم الصحة عندى متضح لنهيه صلى عليه البارى عن ذاك قد رووه في الآثار وهل يعيدها الذي قد فَعَلا القادة أيضا نقلا وجُوزت في مطلق الأوقات من غير أوقات مخصصات عند الطلوع أو تراها أشرقت وعندما ماوسط السما توسطت حتى تزول وكذا أو تغرب عند الغروب وعليه المذهب لما عن النهي هنا قد وردا عن سيد الخلق ومصباح الهدى واستقبل الصدر من الرجال والرأس أي من ربة الحجال وقيل بالعكس عن الايضاح وليس في السواء من جناح وان على الميت صلت النسا ففعلها عكس الرجال أسسا والراجح التساوى فى الوقوف لما له من أثر معروف والحسن البصري لايالي لدى النساء أو لدى الرجال أركانها التكبير وهو أربع والحمد والسورة ليس تشرع يوجه التوجيه للصلاة للصلاة لأنها فرع عليها وقيل قد خُصت بتوجيه عرف رواه أقطاب العلوم والشرف وذاك سبحان الجليل قد ذكر وبعده التكبير في نقل شهر سبحانه العظيم ثم كبرا تكبيرة الإحرام فيما ذكرا والباقيات الصالحات قد يرى بعض الرجال وهو قول شهرا وأول الأقوال في التوجيه عن جمهور أهل العلم عندى قد زكن والثانى عن قواعد الاسلام وصحبه المغارب الكرام وثالث الأقوال للربيع وذاك معدود من التوسيع ويستعيذ ثم بعد أحرما أو يعكس الأمر فلن يلوما وأيها قصدت أجْزَا فاعلم والحمد لله ولي النعم

.

اتي

-