كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

وأول التكبير فالاحرام وبعد وبعد حمد ثنيت والرابعه بعد الدعا

والله قال سَكَن لهم

.

وفى ذلك

حمد قالت الأعلام له لنافعه وهي من مليك منصف

والخلف في تكبيرها كم قد يجب فقيل ست وله بعض ذهب وقيل خمس وله بعض نما وقيل أربع وهذا صححا وأول الأقوال في التكبير ست و خمس جاء عن كثير وحجة الأصحاب تكبير النبي على النجاشي في شهير المذهب عليه قيل كبر المختار إذ ذاك أربعاً ولا إنكار وذاك قيل آخر الذي فَعَل حينئذ صح على هذا العمل وقيل خمس وله بعض نجا وقيل أربع وهذا صححا وأول الأقوال في التكبير ست و خمس جاء عن كثير وحجة الأصحاب تكبير النبي على النجاشي في شهير المذهب عليه قيل كبر المختار اذ ذاك أربعاً ولا إنكار وذاك قيل آخر الذي فَعَل حينئذ صح على هذا العمل صلى عليه في مقام حافل وكبر الأربع عند الناقل وأجمعت صحابة المختار عليه وهو واضح الآثار وقد كفى ذلك حجة لنا وهم هداة الخلق أنوار الدنا وقيل أصل تلكم المذاهب موجودة عهد النبي الغالبي بعض بست و بخمس كبرا بعضهم وأربعا بعض يرى فقال ذلك الامام الأعظم فاروقنا ونعم ذاك العلم ان اختلفتم فالأنام بعد كم يختلفون يتبعون عهدكم وهكذا ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم على سبيل متبع فاجتمع الكل على ذي الأربع فأثبت الاجتماع حكمها معى

-

47

-