كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

وفعله صلى عليه الله عمدتنا والحق لانأباه

عبد الله

رواه معبد بن عبد عن النبي المصطفى الأوَّاه آخر فعله يقول الأربع وذا هو الأصل عليه اجتمعوا وما أتى عن عمر الفاروق ان تجتمعوا كما مضى وهو حسن عليه من بعدكم يجتمع وفي الخلاف خلفهم قد يقع أراد قصرهم على ذي الأربع فكان إجماعاً صحيحاً فاسمع كي لا يكون كل واحد نحا لمذهب يراه معه أصلحا فذاك خمس وأخوه أربع وذاك ست حيث لم يجتمعوا فاجتمعوا قيل على ذي الأربع والترك للباقي على تشرع كذا أبو بكر على خير البشر كبر أربعاً وهكذا عمر كبر أربعاً روي على أبي بكر وهذا قول أهل المذهب وهكذا صهيب أي على عمر كبر أربعاً وحسبي ذا الأثر وعن أبي الشعثا ثلاث كافية إن ضاق وقت بالورى علانية وقد مضت مواضع التكبير تلوح في نظامها المنير أولها تكبيرة الإحرام وبعدها المثاني للتمام ثم تكبرن وتقراها تمامها كبرت أخرى فاستمع وبعدها الدعا وثم الرابعه وهي التى للخير أضحت جامعه ثم السلام وهو التمام إذ قد أتى آخرها السلام ولا ركوع لا ولا سجود .... في صلاة ميت والقعود منتفي والخلف في حال صلاة الميت يوجه الميت لأي جهة فقد أتى مضطجعاً لأيمن شقيه ثم هكذا فليدفن وقيل بل مستلقياً على القفا وراسه للشرق منه حرفا بحيث لو قام لكان استقبلا قبلته والدفن هكذا افعلا

48