الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩فافعلا
والأول الشهير أيضاً والعمل عليه عندنا بحكم قد قبل وقد أتت في ذاك أيضاً صور أوردها الى الأنام الأثر وكل مدفون بلا صلاة صلاته من ضمن الواجبات صَلِّ عليه في القبر تنل فضلاً من الله العظيم لم يزل وصل للبعيد هكذا على بعد فانها تصح وفي حديثنا صلاة غايب لغايب وذاك في الرغايب وقد أجاز صحبنا وأحمد والشافعي كذاك فيما يوجد وهكذا فقيهنا موسى الأجل صلى على الربيع فيما قد نقل وهو دليل للجواز واضح وقد مضى عليه حيل صالح ولم يجزه المالكيون ولا أحنافهم فيما الينا وصلا وابن عبد البر أيضاً نَسَبًا ذلك للاكثر فيما كتبا وما رُوي عن النبي قالوا ذاك به قد خصه الفعّال قلنا الخصوص بالدليل يعلم والظن لا يغني ولا التوهم والاحتمال لم يكن مخصصاً كما عرفتم فاتركوا التخصصا ما فعل المختار نحن نفعل حتى يعارض الدليل الأمثل هي الأسوة والخصوص قد يثبت بالحكم الصحيح المعتمد فلا تقولوا غير ما علمتم فهو الذى في الشرع قد كلفتموا والله يرضى باتباع أحمدا حياً وميتاً وذا هو الهدى ووجبت على الذي فينا قَرب صلاته ومن نأى ولا عجب وهكذا على الذين دفنوا وذاك في المذهب قول حسن صلى على الأجداث بالبقيع كما أتى في مسند الربيع وقيل من صلى عليه قبل ان يدفن فالصلاة فيه لاتسن
تلك
لكنها على الذي قد دفنا بلا صلاة عند قوم فطنا
—
49
-