كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

وقيل بل من النبي لاسوى وقيل مطلقاً رواه من روى وقيل لاتجوز مرتين قطعا على قبر بغير مين وقيل من كان قريب عهد جازت له ولا خصوص عندى

والخلف في الداخل بعد مامضى من الصلاة جانب هل القضا يلزمه أم لاخلاف يرفع وهو عى أصل أصل لهم مفرع والأكثر الشهير أن ليس قضا والله يعفو عن كل ما مضى وفي الدعا يلزم ما يناسب والناس فى الدعا لهم مذاهب فللولي ولطفله لزم دُعا ولاية وذا أمر علم كقوله أبدله داراً بها يرى إذا أتى منقلبه

خيراً له من داز وأكرما ثم قراراً ثم أهلاً كُرما خيرا له من أهله ووسع عليه لحده وفيه شف وبالنبي ألحقنه واصعد في الصالحين روحه ومجد وطفله إجعله لنا خير سلف وَفَرَطا عندك في لفظ عرف واجعله ذخراً ثم أجراً نافعا هذا ونحوه أراه واسعا ومنه في المروي لا تُحَرِّمْنَا أجوره كذاك لاتفتنا وأغفر لأحيانا وللأموات وشاهد وغايب وآتى وللصغير والكبير والذكر والحر والعبد وللأنثى اشتهر وان يكن أبوه أي غير ولي قال لأنّه كذاك فافعل وهكذا العكس ومنه نصر وجههما والخير ربي كثر أما الذى غير ولي قد غدا يستغفرن لنفسه مجتهدا وهكذا للمؤمنين يسأل مغفر وهو مغفر وهو السبيل الأمثل ويسأل الغفران للذي صلح من ساير الأمة قول متضح وللذي تاب بأي موضع من قايم بالحق أو متبع

ة