كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

جار على أخيه حتى قتله كمثل ما في الذكر ربي أنزله فكان ذاك سنة متبعه فينا وكلنا عليها تبعه

وقد أتى اللحد لنا والشق لا هذا هو الحق لنا قد نقلا والأنبيا تدفن في محل وفاتها كما أتى في النقل ووجهَنْ بالقبر نحو القبلة وذا هو المعروف أي في السنة وموضع الرجلين باب القبر فليدخل الميت منه فادر لأنه بيت له وقد أمر بذاك شرع الله والأمر استقر فأتو البيوت قال من أبوابها في آية يلوح في خطابها واللحد والشق لنا كلاهما يجوز في التحقيق عند العلما واللحد في الاسلام معهم أفضل لما عليه من دليل ينقل أبو عبيدة أمين الأمة يشق قد صح بنقل مثبت والصحب لم يصدر له إنكار منهم بهذا جاءت الآثار وللنبي لحدوا في الأثر حين إستخاروا الله رب البشر في اللحد والشق يقال اختلفوا فكان ذاك اللحد فيما يعرف والشق والضريح واحد فلا تفريق في منقول قوم فُضَلا وحافر للأخ قبراً يدفنه كأنه أعطاه بيتاً يسكنه ينى له مع الرحمان في الخُلد بيتاً شامخ الأركان واعمقوا القبور حين تدفن ووسعوا في الحفر ثم أحسنوا وعجلوا بالدفن في الأخبار يروى لنا عن سيد الأبرار مات بكرة فلا يقيل إلا بقبره حكى الدليل وهكذا من مات في العشية يبيت في القبر بنقل مثبت لا تحسبوا من مات عن مقامه ولتسرعوا وذاك من إكرامه وليقرا عند رأسه بالفاتحه وعند رجليه كذاك صالحه

من

-