كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

الحسن البصري مثل الشافعي أجاز تطييناً بغير مانع قالا بأن ذاك أمر قد خلا من زينة والطين أمر سهلا وقد نهى عن البناء المصطفى عن القبور وهو نهي عرفا يشمل كل مالها قد أشهرا مجوفا أو غيره دون امترا وشامل للطين والجص معا والشعر المعروف مهما صنعا وبعض قومنا أجاز فاعلما على الشيوخ من خيار العلما ليستراح فيه بالقرآن اذ يقرأن بذلك المكان وليس ذاك عندنا بشي بل ذاك في التحقيق نوع غي إن اتخاذهم لها مساجدا أي مثلها فلتعرف المقاصدا ذلك أمر قد نهي عنه بلا شك وخل أهل ذاك وارحلا عمروا بالذكر والدرس وذاك منكر وهكذا إيقادهم فيها السرج ذلك أمر جالب حكم الحرج وهكذا من يكتبن عليها أسماء لا تلتفتن إليها

إنهم لها ترا

أسماء

من ماتوا وأسماء العلي وهكذا اسم النبي المرسل ومثله القرآن فهو ممتنع وفاعل يردع إن لم يرتدع ويكسر البناء مهما وقعا وذاك أمر لم يكن ممتنعا به أمرنا وعن الإيذاء لميت ناء بلا امتراء إلا إذا ماخيف منه يظهر ميت يتهم فذاك ليس يكسر كذاك مهما خيف الحاق الضرر به فلا يكسر مع أهل النظر وهكذا اتخاذ ظل يعتقد لصاحب القبر فذاك قد فسد

61