الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢إحترام القبور
وحيث أن حرمة المسلم في مماته كالحي شرعاً فاعرف والقبر فهو بيته فيحترم في بيته بذا له الشرع حكم لا ينبش لو كان معه مال كذاك كل العلماء قالوا
وانه ستر له فيمتنـ أن تهتكن أستاره كذا شرع لا يحقرن لآخر إلا متى ماضاق حال بالأنام يافتي إحرامه يعطى ولا ريب فقد أوجب ذاك الشرع صح في سند لا يعمر الموات حول القبر إلا بحد شايع فلتدر كذاك معهم مطلق الأحداث لا تقبل فيه عند كل الفضلا يملكه الميت في إعتبار أنظار كل السادة الأبرار لا تطئو القبور في الأخبار فإنه المحجور في الآثار وهكذا يمنع قيل الإنكا والوطء فالواطئ عبد هلكا وهكذا لاتتخطوها ورد السند بالنعل في وطء مصحح إن جلوسكم على الجمر نقل أولى بكم عن وطئكم قول عقل خير لكم وليس من خير عهد أي في جلوس تحته الجمر إتَّقد لكنه التنفير فيه يعرف فاحترموا القبور والحق اعرفوا ومشيكم أيضا على الجمر أحب من مشيكم على القبور يستحب وهكذا مشي على السيف وقع أولى من المشي على قبر وضع وذاك حق لأخى الاسلام فيخرج المشرك في الأنام لاحرمة لقبر مشرك ورد أحمد المختار حجة الرشد وحرمة الميت في الأخبار كحرمة الحي بلا إنكار والمشي مابين القبور في الخبر بالنعل عنه النهي جهراً قد صدر
-
62 -