الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣فكيف بالوطء على القبور ودقها كالدق للصخور وكسر عظم ميت عنه نهى نبينا الحفار كن من إنتهى يودى إذا صح عليه كسر كذاك قال قطبنا الهزبر وعظم مشرك كذا لا يُكسر ولو محارباً يقال فانظروا يصح عند العلماء الفضلا
.
لا
الحالات
لأنّ كسره بعيد الموت كذاك قالوا وهنا عندى نظر في ذاك من مفهوم أقوال الأثر وقيل لاتودى عظام الميت لكنها في الإثم مثل الحية ما بال من يحفر للأموات يرتكبنَّ افظ سبحان ربي إنما الجهل فعل فانه داء عظيم لم يزل أنطَأُ القبور بالنعال والخف والحافر للبغال أقل ما في ذلك استخفاف بحقهم ومابه خلاف وانه إهانة ولا تصح إهانة المسلم حكم متضح وان يطل عهد بهم فلا ولا إلا مع الأوغاد بل والسفلا الأصول لاتهان في الورى بل حقها الاكرام وهي في الثرى
هم
63
-
٥٢٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.